(وأما السنة فيحتاج) معرفتها (إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام) الشرعية (دون غيرها) ويكفي في معرفتها الرجوع إلى أصول يتضمنها متى شاء (ويعرف) فيها مع ما مر في الكتاب (المتواتر والآحاد والمسند والمتصل) إلى المعصوم (والمنقطع) عنه (والمرسل، ويعرف الرواة) وأحوالهم من الثقة وعدمها.
(و) أما الإجماع والخلاف يحتاج معرفتهما إلى أن (يعرف) طريق ثبوته وشرط الاستدلال به، و (مسائل الإجماع والخلاف) ولو بالتمكن من الرجوع إلى أصول يعرفه في كل مسألة يريد الحكم فيها أنها مما اجمع فيها على حكم أو اختلف فيها.
(و) أما أدلة العقل فيحتاج معرفتها إلى معرفة مسائل (أدلة العقل) أي يميز المسائل التي يمكن الاستدلال فيها بها من غيرها، وهو يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال بها. ويجوز أن يريد التكرير لما تقدم والتنبيه على أن معرفة أدلة العقل ليست إلا معرفتها.
(و) لابد من أن يعرف (تعارض الأدلة) المذكورة كلها من الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل، كل منها مع مجانسه كالكتاب مع الكتاب وهكذا، أو مع مخالفه كالكتاب مع السنة وهكذا. (والتراجيح) بالوجوه المقررة في الأصول، المدلولة عليها بالأخبار، أي يعرف مواضع التعارض وقضيته من التوقف أو التخير وعدمه، وقضيته من العمل بالراجح. ويمكن تعميم التعارض لما بالحقيقة وما بالظاهر وإن كان يزول عند النظر في وجوه الترجيح.
(و) لابد من أن (يعرف من لسان العرب) والعلوم التي يتوقف عليها معرفته (من) علم متن (اللغة والنحو والتصريف) وموارد الاستعمال والحقيقة والمجاز والكناية وما بينها من التراجيح، ولعله أدخلها في اللغة (ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه) في الأحكام، وهي ما مر من نحو خمسمائة آية (والسنة المفتقرة إليها) فيها، فلا يلزمه الزيادة على ذلك، ولا يضر الافتقار في