6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن (23702) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (1).
(23703) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (3).