محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه:
(711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه أبو عبد الله (عليه السلام) على ذلك بقوله ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم أمري مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال،، وإنما تقبل مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(712) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن