(23666) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة (1) قال: سألته عن أم الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر (3)، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) وغيره (5).
(23667) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(23668) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
(23669) 6 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن