شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٣٣
نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. فإذا عدم عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته، وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالته، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا. وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى.
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين (138)، يأخذون نصيب آبائهم. فبنو العم للأم، لهم السدس. ولو كانوا بني عمين للأم، كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم. وكذا البحث في بني الخؤولة (139).
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر (140) ورث بهما. مثل: ابن عم لأب، هو ابن خالة لأم. ومثل: ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة (141). ومثل:
عمة لأب هي خالة لأم. وإن منع أحدهما الآخر، ورث من جهة المانع. مثل: ابن عم وهو أخ (142) فإنه يرث بالأخوة خاصة.
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى (143). ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج، أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني الأخوال ثلث

(138): أي: العمومة المتفرقين، بعضهم للأبوين وبعضهم للأم (بين عمين) أي: عمين، أو عمتين، أو عم وعمة (كان لهم الثلث) يقسم بينهم للذكر والأنثى سواء (للأب والأم) للذكر ضعف الأنثى.
(139): وقد مضى تفصيله في المتن قريبا قبل رقم (133) فلا نكرر.
(140): أي: كانا في رتبة واحدة (ورث بهما) حصتين (ابن عم الأب وهو ابن خال الأم) مثاله: زيد له أخ من أبيه فقط، وأخت من أمه فقط، فتزوج هذا الأخ بتلك الأخت، فولد لهما عمرو، فيكون زيد عما لعمرو من الأب، وخالا لعمرو من الأم، وابن زيد يكون ابن عمه من أم لأب وابن خاله لأم، فيرث ابن زيد من عمرو حصتين حصة مع أبناء عمه، وحصة مع أبناء خاله.
(141): فيرث حصة الزوج ويرث حصة ابن العم، وكذا بنت العم (عمة لأب هي خالة لأم) أي: أختا مع أب الميت من أب واحد وأمين وأختا مع أم الميت من أم واحدة وآباء اثنين، فترث حصة العمة في كلالة الأب، وحصة الخالة في كلالة الأم.
(142): أي: أخ لأم كما في الجواهر، وذلك بأن تزوج عم زيد أمه بعد طلاق أبيه لها، أو بعد وفاة أبيه، فولدت أمه من عمه ولدا، هذا الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من الأم.
(143): النصف للزوج والربع للزوجة (نصيبه الأصلي) السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كان أكثر (من أصل التركة) أي: سدس أو ثلث الأصل، لا سدس أو ثلث الباقي بعد إعطاء حصة الزوج أو الزوجة.
(٨٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 ... » »»
الفهرست