هنا (رضى المالك) بالقيمة، ولا يتعين عليه البيع بجنس ماله عليه وأخذ الثمن كما في المبسوط (1) للأصل. (وله بيعه) بالعدل (وقبض ثمنه عن دينه).
في المبسوط: ومن الذي يبيع؟ قال: بعضهم: الحاكم، لأن له الولاية عليه.
وقال آخرون: يحضر عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه. والأقوى عندنا أن له البيع بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه إثباته عند الحاكم، والذي قاله الآخر كذب يتنزه عنه (2) انتهى.
وفي خبر أبي بكر الحضرمي: أن للاقتصاص كلاما هو: اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا (3).
وفي خبر آخر له: اللهم إني آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني (4).
وفي آخر له: اللهم إني لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما ولكن أخذته مكان حقي (5).
(ولو) أراد البيع وأخذ الثمن و (تلفت قبل البيع) قال الشيخ في المبسوط:
(لم يضمن) لأنه قبضها لاستيفاء دينه منها وكانت أمانة عنده كالرهن (6).
قيل: ولأنه جعل له الولاية في الأخذ والبيع كالولي القهري ولا ضمان عليه إذا لم يفرط (7).
(والأقرب الضمان) وفاقا للمحقق (8) (لأنه قبض لم يأذن فيه المالك) فهو كما لو قبض الرهن بدون إذن الراهن. وفيه: أن إذن الشارع أقوى. ولأنه قبض (9)