من اليمين (لم يشارك الحالف. ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا) وادعى عنه وليه (وقف نصيبه) إلى الكمال فإن الولي لا يحلف (فإن بلغ) الصبي (رشيدا) أو أفاق المجنون (حلف) إن علم بالتسامع (1) (واستحق، وإلا) يحلف (فلا) يستحق.
ثم إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد، وإن كان في الوصية افتقر إن لم يأت الولي به. والفرق أنه يثبت في الأول أولا ملك المورث وهو ملك واحد بخلاف الثاني.
(ولو مات قبل ذلك) أي الكمال أو الحلف (كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه) ولكن بما عرفناك من التفصيل.
(ولا يجب) على الوالي (2) (أخذ نصيب المولى عليه من الغريم) لعدم الثبوت. وتردد في التحرير في نصيب الغائب (3). ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا. نعم على الولي ذلك إن علم بالاستحقاق وتمكن من الأخذ ولو قهرا أو اختلاسا، فإن في التأخير تعريضا للتلف.
(وهل يطالب) الغريم (بكفيل؟ إشكال): من ثبوت الحق في الجملة بالشاهد ويمين الكامل، بل بالشاهد إن جعلنا اليمين شرطا واحتمال ضياع المال بدون التكفيل. ومن عدم ثبوت حق له وإن جعلنا اليمين شرطا مع أصل البراءة.
(وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف) فإن الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترك والاستيفاء ليس بقسمة، وهو ظاهر في العين دون الدين، لأنه يتعين (4) بالتعيين، وأما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه. ويحتمل الشركة وإن لم يحلف، لاعتراف القابض بشركته بالإشاعة وأن القسمة بغير إذنه فباعترافه لم يقع