العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه، ولا له قبلي حق بدعواه، فإذا حلف فقد برئت ذمته من ظاهر الحكم، إن كان كاذبا، وإن كان صادقا فقد برئت ذمته ظاهرا وباطنا، وكان المعرض له آثما.
واستحلاف أهل الكتاب يكون أيضا بالله، أو بشئ من أسمائه، وقد روي جواز أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به، ويكون الأمر في ذلك إلى الحاكم، وما يراه أنه أردع لهم، وأعظم عليهم (1).
ويستحب أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظمة، كالقبلة، وعند المنبر، والمواضع التي يرهب من الجرأة على الله تعالى.
وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس، حلفه بالإشارة والإيماء، إلى أسماء الله سبحانه، وتوضع يده على اسمه (2) سبحانه في المصحف، ويعرف يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره وإنكاره، كما قدمنا القول في ذلك وشرحناه، وإن لم يحضر مصحف، وكتب اسم الله تعالى، ووضعت يده عليه أيضا جاز.
وينبغي أن يحضر يمينه، من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه وإشارته، وقد روي أنه يكتب نسخة اليمين في لوح، ثم يغسل ذلك اللوح، ويجمع ذلك الماء، ويؤمر بشربه، فإن شرب، كان حالفا، وإن امتنع من شربه، ألزم الحق بعد رد اليمين على خصمه (3)، على ما قررناه في النكول.
ويمكن حمل هذه الرواية، والعمل بها على أخرس، لا يكون له كناية معقولة، ولا إشارة مفهومة، والأول على من يكون له ذلك، على ما أسلفنا القول فيه.
وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم، فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين، ومنعه من حضور المجلس مانع، من مرض، أو عجز، أو غير ذلك، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه، في المضي إليه، واستحلافه