(23) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء.
(24) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر.
(25) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال:
كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث، فكان يرسلني وأقاسمهم.
(153) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: سألت ابن معقل عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة سمع عمرا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟
قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.