(476) في عبد سرق عبدا فباعه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه فمات في يد المشتري، قال: ذهبت دراهم المشتري، ويتبع صاحب العبد السارق.
(477) في رجل يشتري الفلوس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم هل هو صرف؟ فقال: نعم فلا تفارقه حتى تستوفيه.
(478) في الرجل يشتري البز جماعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة، كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض، فيكون في بعضه خرق قال: يرد بعشر، قال سفيان غيره، وهو أحب إلى.
(479) في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مطرف عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه: قال: يضمن.
(480) في شهادة الشاهد على الشاهد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسين بن صالح قال: قلت للجعد ابن ذكوان: شهدت شريحا يقول: أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين.