(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال: كتبت ذكر حق على عدة: أيهم شئت أخذت بحقي، فقدمتهم إلى شريح فقال: خذ أيهم شئت.
(107) في العبد المأذون له في التجارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه، قال: يضمن موله القيمة، قال سفيان: يتبع غرماءه بما بقي من الدين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز، ويضمن السيد ثمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: إن أعتقه سيده فالدين على سيده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا.
(108) في العبد يدان بغير إذن سيده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شئ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شئ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق.