(140) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال: حدثنا المسور ابن يزيد أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا، فإن حلفت استغنى.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل ينفق على اللقيط قال: لا شئ له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
المنبوذ حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني خالد بن أبي الصلت قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه، وما بقي استغنى فيه، وقضيت أنا يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال.
(141) في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: أضل رجل بعيرا فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير على المدينة، فقضى لصاحب البعير ببعيره، وقضى عليه بالنفقة، قال الشعبي: فلم يعجبني ذلك، وقال: يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شئ أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها، فقال سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا.