(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: أرد شهادة ستة: الخصم، المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره والعبد لسيده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح:
لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.
(425) في شهادة الولد لوالده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز.
شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا تجوز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شعيب بن غرقدة قال:
شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟