(411) في الرجل يأخذ من الرجل المتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح، آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.
(412) في الرجل يبيع الشئ ليس له (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجاز بن أبجر عن علي في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه البينة فقال: إدفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتريت منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال:
كانت القضاة تقضي: من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه، إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى.