(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ويمين، قال: وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد الله قال: قلت لربيعة:
قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: وجد في كتاب سعد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد، قال: فأنكر عليه ناس من أهل الكوفة، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد، فقال شيخ من مشيختهم - أو قال: من كبرائهم - شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد مع يمين صاحب الحق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد العتكي أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين.
(449) في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم: سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى يجور، فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه، يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، وكين: أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده، قال: ينبغي له أن ينظر في قضائه ويوليه من ذلك ما كان تولى.