(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت، قال: يضمن المشتري.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: يضمن المشتري إذا كان بالخيار.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده، قال: إن كان سمى الثمن فهو له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شئ، وقال سفيان: يضمن القيمة.
(384) الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيئ فيشهد، قال: هي جائزة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل يذكره شيئا في شهادته، فيقول: لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال: إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له، وإني قد ذكرته، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به.
(385) في بيع المكاتب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب.