(49) في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثني عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد. إنما الربا في النسأ، إلا ما كيل ووزن.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم أبي بشر نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.
(3) نا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي ابن الحنفية قال: قلت له: أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل؟ قال: لا، ولا بأس به يدا بيد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحيوان واحد باثنين لا يصلح " - يعني نسيئة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين - يعني نسيئة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط قال: باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم: لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي، قال:
قلت لهما: ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين؟ فقال الشعبي: لا بأس به، وكرهه إبراهيم.