(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان للبيع ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق.
(179) في المضاربة والعارية والوديعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشتري ضمن، وقال حماد: يتصدقان بالربح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن خالف.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس ابن مالك قال: استودعت ستة آلاف فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شئ؟
قلت: لا، قال: فضمنني.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن.