(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر.
(243) في المواصفة في البيع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره.
المواصفة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال: سمعت الحسن وسأله عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول: ليس عندي، فيقول اشتره حتى أشتريه منك، فكرهه وقال: هذه المواصفة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير به بأسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاوس: الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول: اشتر وأشتري منك، ولولا مكانه ما اشتريتها منك، فكرهه طاوس.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه.
(244) بيع اللبن في الضروع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع.