(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور قالوا: إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.
(162) من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال: قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه "، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سميت فكل ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلما وسميت كيلا، فلا تأخذ جزافا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت طعاما في أو ساقه فكله - يعني إذا ابتعته كيلا.
(163) في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام شيئا حتى يقبضه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف. (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يوليه قبل أن يقبضه.