(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشتري عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت، فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت. فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
(57) في الرجل له أن يطأ مدبرته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال: سألت عطاء:
أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم وابن عباس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: له أن يطأها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته.
(5) نا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس: لم يروا بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها.