(8) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه.
(9) قال نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا: لا حتى يره يوم اشتراه.
(3) في مشاركة اليهودي والنصراني (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال: لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون والربا لا يحل.
(2) حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب.
(3) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.
(4) حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال: لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي.
(5) حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.
(6) حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه، لان المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير.