(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا مكفوفا، فكان إذا أتاه غداه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن شئ يتحلف به فلا خير فيه، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أنا يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا.
(102) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلا أسلم في شئ فلم يجده فسأل ابن عباس فقال: خذ عرضا، خذ غنما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شئ فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا تسلفن في شئ ثم تحوله إلى شئ آخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن