(366) الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام قال: " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر بن عبد الله يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له ماله فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال، قال علي:
من باع عبدا وله مال فالمال للبائع، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني: لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة وشريح قالا: إذا باعه وله مال فماله للمشتري.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله، قال: ماله له، وإن لم يشترط فماله لسيده.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع وله مال فماله للمشتري.