(77) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الاخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان.