(564) في الرجل يبيع الشئ بالنقد ثم يشتريه من صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.
(565) في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام أن مؤرقا العجلي كان يمر على العاشر فيستطعمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال: كان الحسن يكره أن يستطعمه، ولا يرى بأسا إن أطعمه أن يأكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير قال: أتينا سعيد بن جبير في أسفل الفرات فأرسل إلى صاحب القنطرة العشارين: إن كان عندكم شئ فأطعمونا، فأطعمونا، فأكل معنا.
(566) في الرجل يكسر الطنبور (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبور الرجل فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا.
(567) في أجر الدلال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كان يكره وذكر عنده - أجر الدلال.
(568) المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشئ.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن عطاء عن سماك عن حجاز بن أبجر أن رجلا قال لعلي: ذهب والله مالي، فقال له علي: أنت ضيعته، أفلا أخذت منه معرفة.