ابن الحنفية عن علي قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به.
(401) ما يحل للولد من مال أبيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد أن أبي يحرمني مالي، يقول: لا أعطيك منه شيئا، قال: كل من مال أبيك بالمعروف.
(402) من كان يقضي بالشفعة للجار (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلام بالشفعة للجوار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جار الدار أحق بالدار ". (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا ".