(530) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا هارون البربري قال: سألت الحكم وحماد عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأشهد عليه به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ منه ماله، فقال: قد دفعته إليك، فقال الحكم: عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه، وقال حماد: يصدق فيه كما يصدق في مثله.
(531) ما يجوز فيه إقرار العبد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: يجوز إقرار العبد فيما استخبره فيه أهله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله.
(532) في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجئ ليأخذه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له على رجل كر من بر، فقال: هذا كر قد كلته، أيأخذه بكيله؟ قال: إن شاء أخذه بكيله.
(533) في رجل قال لرجل: غلامي لك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن مكحول في رجل قال لرجل: غلامي لك ما حييت، فإذا مت فهو حر، قال: جائز.