(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين.
(481) ما ذكر في المقاواة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالمقاواة.
(482) في الكسب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ".
(483) في البطيخ والقثاء وأشباهه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال: سألت عمروا ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعا، قال: كان يقول: لا يشتري إلا ما يخرج جميعا.
(484) في السلم في العنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل يسلم في العنب، فلم ير به بأسا، قال: قلت أسلم في العنب أيأخذ بسرا؟
قال: لا.