(450) من قال: لا يباع حر في إفلاس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: لا بباع حر في إفلاس، وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.
(451) في الرجل يدعي قبل الرجل الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب بن العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي، قال: ليس له ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال: أتيت الشعبي برجل لي عليه حق لم يكن لي عليه بينة، فقال: خذ لي منه كفيلا، فأبي أن يأخذ لي منه كفيلا.
(452) في الرجل يساوم الرجل بالشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله ابن يسار قال: رأيت أبا الدرداء ساوم رجلا، فحلف أن لا يبيعه، ثم أعطاء بعد ذلك بذلك الثمن، فقال أبو الدرداء: إني أخشى وأكره أن أحملك على إثم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه، ثم دعاه أن يبيعه، فكره أن يشتري منه. (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشئ فحلف أن لا يبيعه - فذكر نحوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه، قال:
هذا حرز ليمينه.