المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
(379) من كان يوجب البيع إذا تكلم به (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
البيع جائز وإن لم يتفرقا.
(380) الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، قال: يعتق من مال البائع لأنه حنث قبله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: حر من مال البائع لأنه حنث أولهما.
(381) في المحاقلة والمزابنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.

(381 / 1) المحاقلة بيع ما في الحقل من زرع لم ينضج بعد بحب ناضج جاهز للطعام.
المزابنة: بيع ثمر النخل قبل أن يصير ثمرا بتمر.
(381 / 3) العرية: النخلات يهب المرء ثمرهن لآخر وتبقى النخلة لصاحبها، والعرية أقصاها خمسة أوسق.
الخرص: تخمين ما على الشجرة من كمية الثمار وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع خرص العرية لأنه طعام لا تجارة
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست