حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا.
(260) من رخص في العينة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا: لا بأس بالعينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل ابن سيرين عن العينة، قال: كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال:
سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال: كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باعه، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال: قلت للقاسم: الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل؟ قال: نعم.
(261) الرهن في العينة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: خذ رهنا في العينة.