(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال: ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني، فقلت: عندي دراهم، ليس عندي دنانير فقال: حتى أستأمر سعيد بن المسيب! فأستأمره فقال له سعيد: خذ منه دنانير عينا، فإن أبي فدعه!
موعده الله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معد أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله.
(152) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال:
سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا، وعبد الله أرضا، وسعدا أرضا، وصهيبا أرضا، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله وسعدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر - يعني بنصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.