بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم يكن، قال: وكان محمد يكره السلف إلا في شئ عند صاحبه أصله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تسلم في شئ إلا وفيه شئ في أيدي ينظر.
(54) في الأجير يضمن أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الأبرص أن عليا ضمن نجارا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أجر أجيرا فهو ضامن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان إذا اشترى الشئ استأجر له من يحمله، قال الحكم، يضمن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يده يدك.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير المشاهرة ضمان.