(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا []، وكان القاسم وسالم لا يرخصان لاحد في طلاق أو عتاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقول: إن اشتريت فلانة فهي حرد، أو كل جارية اشتريتها عليك فهي حرة، إن اشتري شيئا من ذلك فقد عتق.
(613) في الرجل يقول لغلامه: أنت لله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لغلامه: أنت لله، قال فسئل الشعبي والمسيب بن رافع وحماد بن سليمان فقالوا: هو حر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لعبده أو لامته: أنت عتيق أنت حر أنت لله، فهو عتيق، وإذا قال: أنت مولاي، فهو عتيق.
(614) العبد يأذن له مولاه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمير ان عبدا أذن له مولاه في الخياطة، وعبد أذن له في الصبغ، قال: فضمنها شريح، وضمن الخياط ثمن الخيوط والابر، وضمن الآخر الصبغ و [العلى] وما أشبه أعمالهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن أشعث عن حسن عن ابن سيرين قال: إذا أذن له في نوع من التجارة فاتجر في نوع غير الذي أذن فيه، فليس عليه دينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن بن صالح أنه كان يقول: إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له.