(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع للرق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي عليه السلام: أشتريها على أن ولاءها لمواليها، فقال:
اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق.
(386) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة ان امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك عبد الله ابن الزبير فقال: إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما، فإذا أديا عتقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون ويرقون برقها، فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا ردوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: ولدها بمنزلتها في السعي - يعني المكاتبة.
(387) العمرى وما قالوا فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.