(16) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن ميناء أن عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة فلم يقبل منه.
(17) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال: قال علي: لا بأس بجائزة العمال، إن له معونة ورزقا، وإنما أعطاك من طيب ماله.
(18) نا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال: لو أتيت عاملا وأجازني لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال. يدخله الخبيث والطيب وقال: إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته. وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته.
(19) نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل لم يسمه عن سعيد عن عامر بن حرم أن عمر أجازه بألف دينار.
(20) نا أبو أسامة عن زهير قال: حدثني أشعث بن أبي الشعثاء قال: خرجنا ثلاثين راكبا علينا الأسود، أمره بشر بن مروان، فأجازه بخمسين دينارا فقبلها.
(40) من رخص في بيع الأخ من الرضاعة (1) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
(2) نا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
(3) نا ابن علية عن يونس عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس به.
(4) نا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.
(5) نا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.