(167) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دبرت امرأة من قريش غلاما لها ثم أرادت أن تكاتبه، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، وإن حدث به حدث عتق "، قال: وأراه ما كان عليه لها من كتابته شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يبيع مدبرته خدمته، قال: ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود بمثل حديث عباد إلا أنه قال: لا شئ لكم إذا مات صاحبكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج قال: أخبرني داود بن حريث قال:
شهدت شريحا قضى بذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ عنه ما بقي.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أيوب وهشام عن ابن سيرين قال:
لا يباع المدبر إلا من نفسه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه.
(168) في مال اليتيم يدفع مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة.