(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال:
من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي.
(164) من قال: إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم، قال قال لي حكيم: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تبعه حتى تقبضه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى تقبضه، قال ابن أبي زائدة: ويقبضه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر، قال: سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال: " لا بأس به، ولكن لا تبيعه حتى تقبضه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن