عبد العزيز، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون بينة ويروح الآخرون بأكثر منهم، فكتب ذلك إلى شريح فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شئ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق، وأولئك أولى بالشبهة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة، فقال:
هي بينهما نصفين، لان الاثنين يوجبان الحق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال: بعت بغلة من رجل، فلبث ما شاء الله، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه []، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد بأن أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال: اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده، وأقام شاهدين بأنها نتجت عنده، فجعلها على سهم أسباعها.
(156) في العبد المأذون له في التجارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة فدينه في رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.