(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا، لليتيمة خناقان: لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا، قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم!.
(186) في ثمن السنور (*) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين، قال: كان لا يرى بأسا بثمن الهر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرا فقال: لا بأس بشرائه، كره ثمنه للبائع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنها فقال: لا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أنا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر.