(538) الرجل يبتاع من الرجل الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل اشترى من رجل سلعة، قال: إن لم آتك بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك، قال ليس ببيع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا، فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا.
(539) في الصفر الصحيح بالمكسور (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث قال: كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا بمن من صفر صحيح بمنوين من صفر مكسور، وسئل عن سكين بسكينين فلم ير به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدرع.
(540) من كان لا يرى شاهدا ويمينا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا: لا تجوز إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، قال عامر، ان أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية.