المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣
15 - كتاب البيوع والأقضية (1) من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال (1) حدثنا أبو عبد الرحمن قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
(2) قال نا * شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.
(3) قال نا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين قالا: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
(4) قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.

(1 / 1) الشركة: الشركاء مهما كان عددهم بدءا من اثنين فصاعدا.
على ما اصطلحا عليه: أي أنهم يتقاسمون الأرباح حسب النسبة أو النسب المتفق عليها سواء اشتركوا في رأس المال أو انفرد أحدهم بتقديم المال والتزم الآخر والآخرون بتقديم العمل والجهد، واشتركوا جميعا في رأس المال. (الوضيعة على المال): أي أن الخسارة تحسم من رأس المال سواء عاد لأحدهما أو أحدهم أو اشتركوا فيه.
* سترد في هذا الكتاب (كتاب البيوع) مصطلح (نا) بدل من حدثنا وقد آثرنا تركها كما هي في الأصل وقد أشرنا عن سبب ذلك في المقدمة.
(1 / 2) المتاع: البضاعة الصالحة للبيع والشراء مهما كان نوعها اشترطا عليه: اتفقا عليه من حصة لكل واحد منهما.
(1 / 3) إذ ربما اتفقا مع اختلاف كمية المال الذي وضعه كل واحد منهما على تقاسم الربح بالتساوي لان صاحب المال القليل قد يقدم جهدا أكبر في العمل
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست