15 - كتاب البيوع والأقضية (1) من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال (1) حدثنا أبو عبد الرحمن قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
(2) قال نا * شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.
(3) قال نا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين قالا: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
(4) قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.