(198) في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها، قالا: يبيعها ما لم تلد في ملكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال: يبيعها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي أم ولد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: لا يبيعها، هي بمنزلة أم ولد.
(199) في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقوم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة، قال: رأس المال تسعمائة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعا مضاربة وقوماه بينهما، قال: رأس المال ما قوم به المتاع: وليس قيمتها بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
(200) في بيع ده دوازده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع دوازده وقال: بيع الأعاجم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره بيع ده يازده وده دوازده، قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا.