(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال الطلاق باق، إن لم يكن دخله بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شئ عليهما - يعني من الصداق.
(457) في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عثمان التيمي عن بعض أصحاب إبراهيم في رجل أذن لعبده فلفه دين، ومات المولى وعليه دين، قال: يبدأ بدين المولى قبل دين العبد، قال البتي: لا يعجبني ذلك، يبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد أغلق رقبته.
(458) في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه، قال: لو شئت أخذته منه بدون ذلك، قلت: أبيعه منه مشاقة؟ قال: لا يعني مرابحة.
(459) في بعض النخل كيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قبض أن ينظر إليه ويقبله.
(460) الضمان يلزمه الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل: إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك، فقال شريح: إن أخطت يده رجله غرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى شريح فقال: إني استودعته هذا وإنها ذهبت وهو ينظر، فقال شريح: شهودك أنها ذهبت وهو ينظر.