(319) الرجل يمر برقيق على العاشر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر، فقال: هؤلاء أحرار، قال الحكم: ليس بشئ، وقال حماد: إني أخاف أن يعتقوا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مر بمملوك على عاشر فقال: هو حر، فقال: كان لا يرى أن يعتق بهذا القول، ولا يرى بأسا أن يقوله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد عن إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على العاشر فيقول: هم أحرار، ينوي: من العمل، قال: لا يعتقون.
(320) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فركب البحر فكسر به، فهلكت ألفان وبقيت ألف، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا، كيف يقسمان؟ قال: لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عتيبة فقال: إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك، فقال: اذهب فاعمل بما بقي، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال، وإن لم يقتسموا، رد الربح على رأس المال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح، قال: الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض.