(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر، قالا: يلزمه، وهو جائز عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع: أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر.
(409) في الشفيع يأذن للمشتري (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال:
إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان: له الشفعة لان حقه وقع بعد البيع.
(410) الرجل يقرض الرجل الدراهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قطري بن عبد الله الدمري عن أشعث الحداني قال:
سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد! تجئ الكبار ولي جارات، ولهن عطاء، فيقترضن مني، ونيتي فضل دراهم العطاء على دراهمي قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج أعطاه عطاء خيرا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو يعطيه التماس ذلك.