(147) في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أتى، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال: إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس النخل، قال: لا بأس أن يبيعه قبل أن يصرمه، قال:
وكان محمد لا يرى به زمانا بأسا، فلما أكثروا عليه فيه قال: دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن الفرات الأنصاري قال:
بعت قوما ثوبا وارتهنت منهم رهنا إلى أجل، فلما حل الاجل اشتريت منهم نخلا بما لي عليهم فقبضته ويبسته في رؤوس النخل، فوقع منهم عرق، فأخذته ثم جاءني الذين باعونيه، فرغبوا إلى في التمر فبعته منهم إلى أجل، فأكثر الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ فقلت: لا والله! ولا خطر على قلبي، فقال: لا بأس، وسألت القاسم فقال:: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ قلت: لا والله! ولا خطر على قلبي، قال: لا بأس.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن موسى النحوي قال:
أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة في الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: لا يبيعه حتى يصرمه.
(148) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا.