(439) من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال:
إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفى.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن، قال: المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.
(440) في شهادة الرجل وحده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:
شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي، فأجاز شهادتي، وبئس ما صنع!.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال لي شريح: تشهد أنه خطك بيدك، لما زين عليك، قلت: نعم، فأجاز شهادتي وحدي