(145) في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يريده إذا كان قد لبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل يشتري ثوبا ثم رأى فيه عوارا، قال: يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول في الرجل يشترى الثوب فيرى فيه العوار، إذا تغير عن حاله أحب إلى أن يجوزه ويحط عنه قدر العوار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن شريح أنه اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر هروية فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال له شريح: الذي أحدثت بها أشد من الذي كان بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عوارا. قال: يرده، وسألت حمادا فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع. قال شعبة: وأخبرني الهيثم عن حماد أنه قال: يوضع عنه أرش العوار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثوبا فوجد به عيبا فهو بالخيار.
(146) في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قول أبو بكر بن عبد الرحمن النماء مع الضمان - يعني الربح.